• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الخصومة لا يُقبل أمام محكمة الاستئناف، وإنما يجب أن يتم وفق الأصول وفي المرحلة الإجرائية الملائمة

تصحيح الخصومة لا يُقبل أمام محكمة الاستئناف، وإنما يجب أن يتم وفق الأصول وفي المرحلة الإجرائية الملائمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة أمام الاستئناف