دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن قلع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية من اختصاص محاكم الصلح.
إن النظر بقضايا التعويض عن الأضرار الناجمة عن قلع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية هو من اختصاص محاكم الصلح