• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن قلع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية

دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن قلع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية من اختصاص محاكم الصلح.

نص الاجتهاد

إن النظر بقضايا التعويض عن الأضرار الناجمة عن قلع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية هو من اختصاص محاكم الصلح