• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين إذا كانت كيدية أو غير منتجة متى ثبت سوء نية الخصم

يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين إذا كانت غير منتجة في الدعوى أو إذا استبان أنها وسيلة كيد وإضرار بالخصم، على أن تتحقق المحكمة من توافر سوء النية.

نص الاجتهاد

من حق القاضي رفض توجيه اليمين إذا كانت تحمل قصد الكيد بالخصم الآخر أو إذا كانت غير منتجة ولو حاسمة وعلى المحكمة في هذا المجال التثبت من سوء نية الخصم