يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين إذا كانت غير منتجة في الدعوى أو إذا استبان أنها وسيلة كيد وإضرار بالخصم، على أن تتحقق المحكمة من توافر سوء النية.
من حق القاضي رفض توجيه اليمين إذا كانت تحمل قصد الكيد بالخصم الآخر أو إذا كانت غير منتجة ولو حاسمة وعلى المحكمة في هذا المجال التثبت من سوء نية الخصم