مجرد تعارض الواقعة المراد إثباتها باليمين الحاسمة مع دليلٍ كتابي لا يجعل طلب اليمين كيديًا أو غير جائز بذاته.
كون الواقعة المراد إثباتها باليمين الحاسمة تتعارض مع الكتابة لا يفيد بأنها كيدية