• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعارض الواقعة المراد إثباتها باليمين الحاسمة مع الكتابة لا يجعل طلب اليمين كيدياً

مجرد تعارض الواقعة المراد إثباتها باليمين الحاسمة مع دليلٍ كتابي لا يجعل طلب اليمين كيديًا أو غير جائز بذاته.

نص الاجتهاد

كون الواقعة المراد إثباتها باليمين الحاسمة تتعارض مع الكتابة لا يفيد بأنها كيدية