• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يشارك في المداولة إلا القاضي الذي استمع إلى المرافعة

الأصل أن المداولة في الحكم لا تكون إلا بين القضاة الذين حضروا المرافعة واستمعوا إليها، ولا يصح اشتراك من لم يسمع المرافعة في المداولة.

نص الاجتهاد

الأصل لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين استمعوا للمرافعة