الأصل أن المداولة في الحكم لا تكون إلا بين القضاة الذين حضروا المرافعة واستمعوا إليها، ولا يصح اشتراك من لم يسمع المرافعة في المداولة.
الأصل لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين استمعوا للمرافعة