• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم الصادر عن هيئة جديدة لم تسمع أقوال الخصوم لتعلقه بالنظام العام

لا يصح صدور الحكم عن هيئة جديدة لم تستمع إلى أقوال الخصوم أو مرافعاتهم، وإلا وقع الحكم باطلاً لارتباط ذلك بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن صدور القرار المطعون فيه من هيئة جديدة لن تتلق أقوال الطرفين يجعل الحكم باطلا وهذا من متعلقات النظام العام