لا يصح صدور الحكم عن هيئة جديدة لم تستمع إلى أقوال الخصوم أو مرافعاتهم، وإلا وقع الحكم باطلاً لارتباط ذلك بالنظام العام.
إن صدور القرار المطعون فيه من هيئة جديدة لن تتلق أقوال الطرفين يجعل الحكم باطلا وهذا من متعلقات النظام العام