لا تُقبل دعوى إلغاء الحجز الاحتياطي لعدم إقامة دعوى الحق خلال الميعاد ما لم تُختصم الجهة الإدارية أو الوزارة التي صدر الحجز لصالحها؛ لأن قرار الحجز الصادر من وزير المالية إنما يتم لحساب تلك الجهة وبناءً على طلبها.
وزارة المالية تقوم بإلقاء الحجز الاحتياطي نيابة عن القضاء العادي بناءً على طلب وزارات ومؤسسات الدولة مما يوجب اختصام جهة الإدارة أو الوزارة التي ألقي الحجز الاحتياطي بقرار وزير المالية لصالحها في الدعوى التي تقام من المحجوز عليه بغية إلغاء الحجز الاحتياطي لعدم إقامة الدعوى خلال الأيام الثمانية عنها بالمادة 315 أصول مدنية