صدور مرسوم استملاك العقار المدعى به يوجب ردّ دعوى أجر المثل ودعوى تقدير القيمة إذا لم تكن قد استندت إلى حكم قطعي سابق.
المادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قضت بوجوب رد دعاوى أجر المثل ودعاوى تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي إذا صدر مرسوم الاستملاك للعقار المدعى به