• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رد دعاوى أجر المثل وتقدير القيمة غير المقترنة بحكم قطعي إذا صدر مرسوم استملاك العقار المدعى به

صدور مرسوم استملاك العقار المدعى به يوجب ردّ دعوى أجر المثل ودعوى تقدير القيمة إذا لم تكن قد استندت إلى حكم قطعي سابق.

نص الاجتهاد

المادة 44 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قضت بوجوب رد دعاوى أجر المثل ودعاوى تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي إذا صدر مرسوم الاستملاك للعقار المدعى به