• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف الأولي في القضايا الجنائية ليس دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب صاحبه الجرم الذي اعترف به إذا رجع عنه أمام القضاء لأن ما تأتي عليه ضبوط

الاعتراف الصادر في المرحلة الأولية لا ينهض وحده لإثبات الجرم إذا تراجع عنه صاحبه أمام القضاء، وتبقى أقوال الضبط والتحقيق الأولي مجرد معلومات تُستأنس بها المحكمة فقط متى كانت سليمة، أما إذا شابها الإكراه أو العنف أو الشدة فلا يجوز الاحتجاج بها مطلقاً.

نص الاجتهاد

الاعتراف الأولي في القضايا الجنائية ليس دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب صاحبه الجرم الذي اعترف به إذا رجع عنه أمام القضاء لأن ما تأتي عليه ضبوط الشرطة من تحقيقات أولية في القضايا الجنائية تعتبر على سبيل المعلومات التي يمكن أن تعزز بها المحكمة قناعتها الوجدانية المستمدة من أدلة وقرائن جاءت عليها التحقيقات القضائية هذا إذا كانت التحقيقات الأولية سليمة أما إذا ثبت فسادها من خلال ممارسة العنف أو الشدة أو الإكراه فإنه لا يجوز الاستناد إليها بأي شكل من الأشكال ويتوجب إخراجها من ساحة الأدلة