العفو العام الذي يسقط الجرم الجنحوي الوصف لا يمنع من نظر المحكمة في أصل الثبوت أو النفي من زاوية المسؤولية المدنية والأضرار الناشئة عن الفعل.
إسقاط الجرائم الجنحوية الوصف بالعفو العام لا يمنع من البحث في ثبوتها أو نفيها لجهة الأضرار