قبول غياب المتهم بعذر مشروع يوجب على المحكمة عند عودته أن تعيد الإجراءات التي اتخذتها أثناء غيابه، تحقيقاً لمبدأ الحضورية في المحاكمة الجزائية.
قبول المتهم بعد تغيبه عن جلسات المحاكمة لسبب مشروع يوجب على المحكمة إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها أثناء غيابه لتحقيق قاعدة الحضورية في المحاكمة الجنائية