يشترط لقبول دعوى تثبيت شراء العقار شكلاً وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وإلا تعرّضت للرد الشكلي.
تثبيت شراء عقار الدعوى لتثبيت شراء عقار تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار. ضرورة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لتثبيت الشراء تحت طائلة رد الدعوى شكلاً.