• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تثبيت شراء العقار ما لم تُؤشر على صحيفة العقار

يشترط لقبول دعوى تثبيت شراء العقار شكلاً وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وإلا تعرّضت للرد الشكلي.

نص الاجتهاد

تثبيت شراء عقار الدعوى لتثبيت شراء عقار تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار. ضرورة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لتثبيت الشراء تحت طائلة رد الدعوى شكلاً.