التسجيل الأصولي في القيود العقارية يُعدّ أساساً للملكية ويُرجّح الأخذ به ما لم يثبت أنه صوري.
تسجيل الملكية في القيود العقارية تأكيد على أن التسجيل الأصولي في القيود العقارية يعتبر أساساً للملكية ما لم يثبت صوريته. التسجيل الأصولي في القيود العقارية هو الأدعى للاعتماد أساساً للملكية ما لم يثبت صوريته.