• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسجيل الأصولي في القيود العقارية قرينة على الملكية ما لم يثبت أنه صوري

التسجيل الأصولي في القيود العقارية يُعدّ أساساً للملكية ويُرجّح الأخذ به ما لم يثبت أنه صوري.

نص الاجتهاد

تسجيل الملكية في القيود العقارية تأكيد على أن التسجيل الأصولي في القيود العقارية يعتبر أساساً للملكية ما لم يثبت صوريته. التسجيل الأصولي في القيود العقارية هو الأدعى للاعتماد أساساً للملكية ما لم يثبت صوريته.