عدم إرفاق صورة عن الوثائق المؤيدة لاستدعاء دعوى المخاصمة يَحول دون نظر المحكمة في الطلب، ويترتب عليه رد الدعوى شكلاً تطبيقاً للجزاء الإجرائي المقرر قانوناً.
إن المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة بغرفة المذاكرة بمعزل عن الخصوم إنما يجب أن تحكم بذلك استناداً إلى الوثائق المرفقة بطلب المخاصمة على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة ومبرزة بحيث يمكن للهيئة العامة أن تبسط رقابتها على دفوع الأطراف والمستندات وإن عدم إرفاق صورة عن الوثائق مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن المحكمة دراسة طلب المخاصمة وبالتالي يكون جزاء المدعي بالمخاصمة تطبيق الفقرة/2/ من المادة (491) أصول محاكمات وبالتالي رد هذه الدعوى شكلاً.