• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهلة الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية تحسب من ثاني يوك تبليغ القرار الجمركي الى المحكوم عليه

تُحسب المواعيد القانونية الخاصة بالاعتراض على القرارات الجمركية من اليوم التالي للتبليغ ما لم ينص القانون صراحةً على احتساب يوم التبليغ ضمن المهلة، ويُفترض بقاء الاعتراض ضمن المدة إذا وافق هذا الاحتساب. ولا تقوم المشاركة في التهريب على مجرد النقل أو القيادة المأجورة داخل الإقليم ما لم يثبت الارتباط...

نص الاجتهاد

ان مهلة الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية تحسب من ثاني يوك تبليغ القرار الجمركي الى المحكوم عليه . المناقشة: تقدم وكيل المعترض المستأنف عليه باستدعاء مؤرخ في ١٩٥٨/١٢/٢٩ الى المحكمة الابتدائية المدنية في دمشق يعترض فيه على قرار اللجنة الجمركية ذي الرقم ٦٨٧ الصادر بتاريخ ١٥/٩/٢ في القضية رقم ۱۰۷۱ المتضمن بأن يدفع المعترض لإدارة الجمارك مبلغا قدره ٣٣٩٣ ليرة سورية غرامة نقدية ومصادرة البضاعة ۳۳۹۳ المحجوزة من جرم تهريب أبقار وطلب وكيل المعترض فسخ قرار اللجنة الجمركية وبراءته من جرم التهريب ومنع معارضة ادارة الجمارك له بالمبلغ المحكوم به وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . وقد أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية في دمشق بتاريخ ٩٥٩/٦/٢ تحت رقم أساس ٨٥١ وقرار ٤٢٦ حكما يتضمن ما يلي : ۱ – قبول الاعتراض شكلا ۲ – قبوله موضوعا وفسخ قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه وتضمين الجهة المعترض عليها الرسوم المسلفة والمصاريف وخمسين ليرة سورية أتعاب محاماة لان مصادرة الاغنام جرت ضمن أراضي الاقليم السوري فلا يكون المعترض مشتركا بعملية التهريب في حال ثبوتها بالنسبة الى أصحاب الابقار . وذلك على الشكل المفصل في الحكم الآنف الذكر . ولعدم قناعة ادارة الجمارك بالحكم فقد استأنفه وكيلها باستدعائه المؤرخ في ١٩٥٩/٦/١٠ الى هذه المحكمة الاستئنافية . وفى المحاكمة الجارية علنا أمام هذه المحكمة بحضور وكيلي الطرفين وبعد أن أيد وكيل ادارة الجمارك استدعاء الاستئناف كرر الوكيلان كلامهما وختماه واعلن ختام المحاكمة وبعد المداولة في الموضوع اتخذت هيئة محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الحكم التالي : في الشكل : من حيث أن الحكم المستأنف صدر في ١٩٥٩/٦/٢ بالصورة الوجاهية واستدعاء الاستئناف قدم وقيد في ١٩٥٩/٦/١٠ ومن حيث أن الجهة المستأنفة من الادارات الرسمية والمعفاة من الرسوم والتأمينات فالاستئناف مقدم ضمن مهلته القانونية جامعا شروطه الشكلية في الموضوع : من حيث أن استدعاء الاستئناف يعتمد السببين التاليين : 1. ان الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية مقدم في اليوم السادس عشر أي بعد المهلة القانونية. 2. ان المستأنف عليه اعترف بأنه اتفق مع السماسرة على سوق الابقار الى قرية أفره لقاء أجرة بغية تهريبها الى لبنان . فعن السبب الاول من حيث أن قرار اللجنة الجمركية بلغ الى المعترض المستأنف عليه أحمد يوسف عباس بتاريخ ١٩٥٨/١٢/١٩ ومن حيث ان الجهة المستأنفة تعترف أنها تبلغت الاعتراض في ١٩٥٩/١/٣ أي في اليوم السادس عشر من تاريخ التبليغ . ومن حيث أن المادة ۳۲٥ من قانون الجمارك أو جبت أن يقدم الاعتراض ويبلغ الى ادارة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ والا أضحى قرار اللجنة الجمركية مبرما ومن حيث أن هذه المدة تحسب من ثاني يوم التبليغ اذ أنه من المقرر علما واجتهادا أن المدة تحسب من ثاني يوم التبليغ اذا كان النص القانوني الوارد بشأنها لا يمنع ذلك بصورة صريحة ويستثنى يوم التبليغ من حساب المدة اذا ورد النص القانوني على القيام بمعاملة ) ضمن ) أو ) خلال ( المهلة المفروضة ( انظر الصفحة ١٤٣ من كتاب التشريع الجمركي للأستاذ رزق الله أنطاكي ومصادر الاجتهادات في ذلك ) . ويؤيد ذلك أيضا ما جاء في المادة ٣٤ من قانون أصول المحاكمات الواردة متأخرة عن المادة ١٧ من نفس القانون وهذا ما جعل المحكمة أن لا تأخذ باجتهاد محكمة التمييز بهذا الشأن ومن حيث أنه اذا استثني يوم التبليغ من مهلة تبليغ القرار الجمركي يكن الاعتراض مقدما ضمن المهلة القانونية والتمسك بهذا السبب غير وارد . وعن السبب الثاني : من حيث أنه من الرجوع الى افادة المستأنف عليه تبين أن نصها هو كما يلي : ( أفيد مساء نهار الماضي كنت بدمشق أشتغل في خان الزيت وقد حضر لعندي كل من محمد محسن. ومحمد عيسى. من سرغايا واحمد عباس من أفره ه ومعهم شخصان لبنانيان من قرية النبي شيث واتفقت معهم على اجرة كيما أسوق ثلاثة عشر رأسا من البقر وايصالهما لأراضي أفره وهناك يحضر الاشخاص المذكورون ويستلموا الابقار ويسوقونها الى لبنان الخ . ) ومن حيث أنه يستخلص من هذه الافادة أن المستأنف عليه استؤجر القيادة أبقار من دمشق الى أفره في الأراضي السورية . ومن حيث انه لا تثريب عليه في اعمل الذي أجر نفسه لإتمامه ومن حيث أن هذا العمل غير ممنوع في القانون ولا تستخلص منه المحكمة أنه شريك في جرم التهريب أو له علاقة به خصوصا وان الاجرة المتفق عليها زهيدة بالنسبة لشخص قصد اشراكه في التهريب ولا يعقل أن يقنع بهذه الاجرة لو كان حقيقة ذا علاقة بفعل التهريب ومن حيث أن هذه المحكمة تشارك محكمة البداية قناعتها في انعدام علاقة المستأنف عليه بالتهريب لذلك : وعملا بالمواد ۲۰۹ من قانون اصول المحاكمات و ۱۱۱ من قانون الرسوم و ١٠٥ و ٣٥ من قانون المحاماة رقم ٥١ تقرر بإجماع الآراء ما يلي : قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق الحكم المستأنف.