لا يُعتد بنتيجة الخبرة إذا خلا تقرير الخبير من بيان الأسس والعوامل التي اعتمدها في تقديراته، وكانت النتيجة غامضة أو غير مُبيّنة.
يجب أن يشتمل تقرير الخبرة على بيان الأسس والعوامل التي اعتمدها الخبير في تقديراته تحت طائلة عدم اعتماد نتيجة الخبرة ما دامت غامضة