يجوز توجيه اليمين الحاسمة من المدعى عليه إلى المدعي لإثبات انتفاء الفوائد الربوية الفاحشة عن مبلغ القرض متى كانت الواقعة محل اليمين منتجة في الدعوى.
يجوز للمدعى عليه أن يوجه اليمين الحاسمة للمدعي على أن مبلغ القرض لا يحتوي على فوائد ربوية فاحشة