• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تثبيت الغياب قبل انقضاء المدة القانونية ويترتب البطلان على الإجراءات اللاحقة كافة

لا يجوز اتخاذ إجراء تثبيت الغياب قبل اكتمال المدة القانونية، لأن التعجيل به يوقع البطلان في الإجراء ذاته ويؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

تثبيت الغياب قبل انتظار المدة القانونية يجعل الإجراء المذكور باطلا ويطول الإبطال كافة الإجراءات اللاحقة