لا يجوز اتخاذ إجراء تثبيت الغياب قبل اكتمال المدة القانونية، لأن التعجيل به يوقع البطلان في الإجراء ذاته ويؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه.
تثبيت الغياب قبل انتظار المدة القانونية يجعل الإجراء المذكور باطلا ويطول الإبطال كافة الإجراءات اللاحقة