إذا طبّقت محكمة النقض رأياً قانونياً على واقعةٍ متنازع عليها في حكم ناقض، فإن هذا الحكم يكتسب حجيةً ملزمة في ذات القضية عند عرضها مجدداً، ويلتزم به القاضي أو الغرفة المختصة عند إعادة النظر.
الحكم الناقض واجب الاتباع وعندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون حكمها بهذا الصوص حجة ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطبق في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة