• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى مالك المركبة المقيد لدى دائرة النقل مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع السائق عن تعويض الضرر الذي تحدثه المركبة للغير ولا يبرئه البيع بعقد عادي

تقوم مسؤولية مالك المركبة المقيد رسمياً مع السائق وقت الحادث على وجه التكافل والتضامن عن تعويض الضرر الذي تُحدثه المركبة للغير، ولا يَسقط هذا الالتزام لمجرد حصول بيعٍ بعقدٍ عادي غير مقيد لدى الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

مالك المركبة قيدا لدى دائرة النقل وسائقها وقت الحادث مسؤولان بالتكافل والتضامن عن أداء التعويض للمضرور عن الضرر الذي تلحقه المركبة بالغير وإن بيع المركبة بعقد عادي لا يعفي مالكها قيدا لدى دائرة النقل من مسؤولية التعويض