لا تكون للحكم الجزائي حجيةٌ تُلزم المحكمة المدنية إلا إذا صدر سابقاً وكان من شأن الضمانات القانونية المقررة له أن تكسبه هذه الحجية؛ أما القاضي المدني فلا يرتبط به على إطلاقه.
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي ولكي تكون للحكم الجزائي حجيته تجاه الحكم المدني لا بد أن يكون الحكم الجزائي سابقا حتى يؤثر على المحكمة المدنية فتتقيد بحجيته والعلة في ذلك ليست هي اتحاد الخصوم والسبب والموضوع وإنما هي توافر الضمانات التي قررها الشارع للحكم الجزائي