• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الأشغال العامة والتوريد تعد من العقود الإدارية ويختص مجلس الدولة وحده بنظر منازعاتها

تكييف عقد الأشغال العامة أو عقد التوريد على أنه من العقود الإدارية يترتب عليه اختصاص قضاء مجلس الدولة وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنهما.

نص الاجتهاد

عقود الأشغال العامة وعقود التوريد من العقود الإدارية ويفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بها