تكييف عقد الأشغال العامة أو عقد التوريد على أنه من العقود الإدارية يترتب عليه اختصاص قضاء مجلس الدولة وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنهما.
عقود الأشغال العامة وعقود التوريد من العقود الإدارية ويفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بها