تسري الفائدة القانونية في الالتزام العقدي المعلوم المقدار من تاريخ المطالبة القضائية متى كان الدين محددًا ومعلوماً وقت إقامة الدعوى، ولا يُعتد بتاريخ القطعية كبدء لاستحقاقها.
إذا كان الالتزام ناشئا عن علاقة عقدية وكان العقد معلوم المقدار عند المطالبة القضائية فإن الفائدة القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية وليس من اكتساب القرار الدرجة القطعية