• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الفائدة القانونية في الالتزام العقدي معلوم المقدار من تاريخ المطالبة القضائية لا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

تسري الفائدة القانونية في الالتزام العقدي المعلوم المقدار من تاريخ المطالبة القضائية متى كان الدين محددًا ومعلوماً وقت إقامة الدعوى، ولا يُعتد بتاريخ القطعية كبدء لاستحقاقها.

نص الاجتهاد

إذا كان الالتزام ناشئا عن علاقة عقدية وكان العقد معلوم المقدار عند المطالبة القضائية فإن الفائدة القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية وليس من اكتساب القرار الدرجة القطعية