إذا ثبت اقتطاع جزء من العقار دون مسوغ قانوني وتسجيله باسم الجهة المدعى عليها أو إدخاله في الأملاك العامة، جاز الحكم بقيمة الجزء المقتطع مع أجر المثل عن مدة الانتفاع المطالب بها.
يجوز الحكم بقيمة الجزء المتكسح بدون وجه حق مع أجر المثل عن المدة المطالبة بها مقابل تسجيل المساحات المقتطعة باسم الجهة المدعى عليها أو إلحاقها بالأملاك العامة