لا يجوز للجهة الإدارية أو الصندوق التأميني إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بنص خاص صريح يجيز ذلك، وإلا وجب الرجوع إلى القضاء المختص صاحب الولاية العامة.
ليس في قانون التأمينات الاجتماعية ما يجيز لها إلقاء الحجز الاحتياطي بدون الرجوع إلى القضاء صاحب الولاية العامة