إذا كان النزاع متعلقاً بسريان الفائدة واحتسابها في إطار الاستملاك، وجب على المحكمة استقصاء التاريخ الفعلي لبدء وضع اليد من قبل الجهة المدعى عليها، ثم تنزيل حكم القانون على هذا التاريخ.
للفصل في نقطة مبدأ سريان الفائدة واحتسابها في ضوء أحكام قانون الاستملاك على المحكمة أن تستقصي التاريخ الحقيقي للحالة التي ظهرت فيها الجهة المدعى عليها واضعة اليد من ثن تطبق حكم القانون