• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة استقصاء التاريخ الحقيقي لوضع اليد قبل تحديد بدء سريان الفائدة في دعاوى الاستملاك

إذا كان النزاع متعلقاً بسريان الفائدة واحتسابها في إطار الاستملاك، وجب على المحكمة استقصاء التاريخ الفعلي لبدء وضع اليد من قبل الجهة المدعى عليها، ثم تنزيل حكم القانون على هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

للفصل في نقطة مبدأ سريان الفائدة واحتسابها في ضوء أحكام قانون الاستملاك على المحكمة أن تستقصي التاريخ الحقيقي للحالة التي ظهرت فيها الجهة المدعى عليها واضعة اليد من ثن تطبق حكم القانون