• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى أمام مجلس الدولة توجب وقف الخصومة في الدعوى المدنية المتحدة الموضوع والخصوم

إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام مجلس الدولة عن ذات الموضوع وبين ذات الأطراف، وجب وقف الخصومة أمام القضاء العادي في الدعوى المدنية المرتبطة بها إلى أن يُفصل في الدعوى الإدارية.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى لدى مجلس الدولة تستوجب وقف الخصومة بالدعوى المدنية المقامة لدى القضاء العادي بنفس الموضوع وبين ذات الأطراف