إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام مجلس الدولة عن ذات الموضوع وبين ذات الأطراف، وجب وقف الخصومة أمام القضاء العادي في الدعوى المدنية المرتبطة بها إلى أن يُفصل في الدعوى الإدارية.
إقامة الدعوى لدى مجلس الدولة تستوجب وقف الخصومة بالدعوى المدنية المقامة لدى القضاء العادي بنفس الموضوع وبين ذات الأطراف