• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الحكم بالنفاذ المعجل متى توافرت شروطه وطلبه الخصم أو أقر به المدين وإلا كان الحكم عرضة للنقض

متى استوفت الدعوى شروط النفاذ المعجل وكان قد طُلب أو أقرّ به المدين، تعيّن على المحكمة القضاء به، ويُعدّ الامتناع عن ذلك مخالفةً قانونيةً توجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

المادة 291 أصول مدنية أوجبت النفاذ المعجل متى طلب إليها ذلك إذا أقر المدين بذلك وأن توافر شروط الحكم بالنفاذ المعجل وعدم الحكم به من قبل المحكمة يعرض حكمها للنقض