في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي، تملك المحكمة إعادة تقدير المستندات والوثائق المقدمة مع طلب الحجز لتتحقق من مدى كفايتها في ترجيح احتمال وجود الحق، ويعود إليها وحدها تقدير قبول طلب الحجز من عدمه.
من حق المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي إعادة تفحص المستندات المقدمة عند طلب الحجز لبيان ما إذا كانت كافية لترجيح احتمال وجود حق لطالب الحجز بذمة المحجوز عليه. تقدير ما إذا كانت الأدلة والوثائق المقدمة مع طلب الحجز كافية لقبول طلب الحجز من عدمه يعود لقناعة المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز