• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الاحتياطي لا يُجاب إلا إذا كانت الأدلة المؤيدة له قائمة ومقدمة قبل إيقاعه

يشترط لإجابة طلب الحجز الاحتياطي أن تكون بينة طالبه ومستنداته موجودة ومقدمة قبل صدور الحجز، ولا يُعتد بما يُبرز بعد إيقاعه. وعلى المحكمة في دعوى الاعتراض أن تفحص تلك الأدلة؛ فإن وجدتها غير كافية أبطلت الحجز، وإن وجدتها كافية ردّت الاعتراض.

نص الاجتهاد

الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من الغرفة الناظرة في الدعوى لدى محكمة النقض حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 262 أصول مدنية.من حق المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز إعادة تفحص المستندات والأدلة المقدمة مع طلب الحجز لتقدير مدى كفايتها لإجابة طلب الحجز من عدمه. فيتوجب على المحكمة أن تتناول الأدلة والوثائق بالبحث وإن كانت غير كافية ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت إبطال الحجز وإن كانت كافية عمدت إلى رد الدعوى.لا بد للحاجز أن يبرز الأدلة والمستندات التي يعتمدها في طلب الحجز. لا يعتد بالوثائق التي تبرز بعد إلقاء الحجز لأن الاجتهاد القضائي استقر على وجوب أن تتوافر الأدلة لإجابة الطلب بإلقاء الحجز الاحتياطي قبل إيقاع الحجز لا بعده