الحجز التحفظي على حصة المدين في الشركة قبل تصفيتها جائز قانوناً وفق شروط المادة 493 أصول مدنية، أما خلو الإضبارة من مسودة الحكم الموقعة مع الاكتفاء بتوقيع القاضي على المبيضة فيرتب بطلان الحكم لا انعدامه.
يجوز للدائن قبل تصفية الشركة أن يوقع الحجز التحفظي على نصيب المدين في الشركة سنداً لأحكام المادة 493 أصول مدنية. استقر الاجتهاد على أن عدم احتواء الإضبارة على مسودة الحكم موقعة من القاضي وقيام هذا الأخير بالتوقيع على المبيضة يجعل الحكم باطلاً وليس معدوماً