الأحقية في التفضيل عند تزاحم البيوع تُمنح للأسبق في وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ما لم يثبت أن هذا السبق شابه سوء نية أو غش أو مواطأة.
العبرة في حالة تزاحم البيوع والأحقية بالتفضيل هو لمن أسبق من الآخر بوضع إشارته على صحيفة العقار ما لم يثبت اقتران هذه الإشارة أو التسجيل بسوء النية أو الغش أو المواطأة بحسبان أن الغش يفسد الرضا والتسجيل