• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن انتقال ملكية العقار إلى المدعى عليه كان بالإرث لا بالملكية المفترضة في التحديد والتحرير فلا تسري مدة السنتين ويظل الادعاء بالتسجيل مسموعاً

لا يُعمل بمدة السنتين المانعة من سماع دعوى التسجيل إلا إذا كان تسجيل العقار باسم المدعى عليه قد تم على أساس الملكية المفترضة في التحديد والتحرير؛ أما إذا ثبت أن التسجيل تم انتقالاً بالإرث، بقيت دعوى التسجيل مسموعة بعد انقضاء هذه المدة.

نص الاجتهاد

إذا كانت العقارات المدعى بها ما زالت على اسم الجهة المدعى عليها فعلى المحكمة أن تتحرى فيما إذا كان هذا التسجيل تم انتقالاً بموجب معاملة إرثية أم على أساس الملكية المفترضة خلال عمليات التحديد والتحرير إذا نتجت ملكية الجهة المدعى عليها عن إرث وليس عن الملكية المفترضة فلا يمكن للمدعى عليه المناداة بمدة السنتين ويبقى الإدعاء بالتسجيل مسموعاً من المدعي بعد هذه الفترة