• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المشتري الشراء مع علمه بإشارة الاستملاك يسقط حقه في الادعاء بنقص المساحة ما لم يثبت التزام البائع بالتعويض

العلم المسبق بإشارة الاستملاك عند الشراء يُسقط حق المشتري في المطالبة بنقص المساحة الناتج عن الاستملاك، ما لم يثبت بدليلٍ أكيد التزام البائع بتعويض هذا النقص بعينٍ مماثلة أو بمقابل نقدي.

نص الاجتهاد

قبول المشتري الشراء رغم وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار إنما يعني في الواقع بطلان الإدعاء عن أي نقص في المساحة قد يحصل بسبب الاستملاك ما دام لم يقم الدليل الأكيد على التزام البائع بتعويض هذا النقص عيناً أو نقداً