العلم المسبق بإشارة الاستملاك عند الشراء يُسقط حق المشتري في المطالبة بنقص المساحة الناتج عن الاستملاك، ما لم يثبت بدليلٍ أكيد التزام البائع بتعويض هذا النقص بعينٍ مماثلة أو بمقابل نقدي.
قبول المشتري الشراء رغم وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار إنما يعني في الواقع بطلان الإدعاء عن أي نقص في المساحة قد يحصل بسبب الاستملاك ما دام لم يقم الدليل الأكيد على التزام البائع بتعويض هذا النقص عيناً أو نقداً