وزن الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا يُقبل الطعن لمجرد الاختلاف مع هذا التقدير.
وزن الأدلة وترجيح أقوال الشهود بعضها على الآخر إنما هي من مسائل الواقع التي لا يجوز أن تكون سبباً للطعن فالأولى أن لا تكون سبباً للمخاصمة