• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح أقوال الشهود وتقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تصلح سبباً للطعن

وزن الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا يُقبل الطعن لمجرد الاختلاف مع هذا التقدير.

نص الاجتهاد

وزن الأدلة وترجيح أقوال الشهود بعضها على الآخر إنما هي من مسائل الواقع التي لا يجوز أن تكون سبباً للطعن فالأولى أن لا تكون سبباً للمخاصمة