إذا كانت إدارة قضايا الحكومة هي النائب القانوني عن الحكومة أو المصالح العامة في الخصومات القضائية، فإن تبليغ أوراق الدعوى يكون صحيحاً ومحققاً لآثاره متى وُجِّه مباشرةً إلى فرعها المختص، ولا يُشترط تبليغ الجهة الإدارية الطرف في الدعوى.
يتم تبليغ كافة الأوراق المتعلقة بدعاوى الحكومة والمصالح العامة مباشرة إلى فرع ادارة قضايا الحكومة المختص مهما تعددت نسخ هذه الأوراق دون الاتصال بالجهة التي تكون طرفاً بالدعوى المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها للدولة إلى: الوزراء، أو الأمناء العامين، أو مديري المصالح المختصة.وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على تسليم الأوراق المطلوبة العائدة للأشخاص العامة إلى النائب عنها قانوناً.وكانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن يجري تبليغ الأوراق القضائية وفاقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في – قانون أصول المحاكمات الجزائية – .وكانت المادة 38 من قانون أصول المحاكمات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في بعض المواد ومنها المادة 25 المذكورة.وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة قد نصت على أن:(تنوب هذه الادارة عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً).وكانت فروع ادارة قضايا الحكومة في الاقليم السوري قد أنشئت بموجب قرار وزارة العدل رقم 1162 وتاريخ 6/9/1959 ، لذا، نرجو أن يتم تبليغ كافة الأوراق المتعلقة بدعاوى الحكومة والمصالح العامة مباشرة إلى فرع ادارة قضايا الحكومة المختص مهما تعددت نسخ هذه الأوراق، دون الاتصال بالجهة التي تكون طرفاً بالدعوى وذلك حرصاً على حسن سير العمل وكسباً للوقت واختصاراً للمعاملات. ولابد من الاشارة إلى أن أول عمل تقوم به إدارة قضايا الحكومة لدى تسلمها الأوراق هو الاتصال بالادارة صاحبة العلاقة للتداول والمذاكرة بموضوع الدعوى التي تلمت أوراقها.