• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حجز أموال الغير وثبوت ملكية المحجوزات بسند رسمي يوجب رفع الحجز عنها مباشرةً

الحجز التنفيذي لا يرد إلا على أموال المدين، فإذا ثبت رسمياً أن المحجوزات مملوكة للغير وجب رفع الحجز عنها مباشرةً، ولرئيس التنفيذ سلطة ولائية في إلغاء الحجز غير الصحيح ومراقبة مشروعية إجراءات مأمور التنفيذ.

نص الاجتهاد

إذا أبزرت الزوجة سند رسمي ثابت التاريخ بملكية الأشياء المطلوب حجزها، فلا يجوز حجزها، ويجب رفع الحجز عنها إن حصل. الحجز يجب أن يقع على أموال المدين، ولا يجوز إيقاعه على أموال تعود للغيررئيس التنفيذ مخول مراقبة صحة الإجراءات المتخذة من مأمور التنفيذ، فإذا تبين له عدم صحة الإجراء المتخذ من مأمور التنفيذ، وجب عليه إلغاؤه بصلاحيته الولائيةيحق لرئيس التنفيذ رفع الحجز عن المحجوزات التي ثبت عائديتها لغير المدين، مباشرة، دون الحاجة لتكليف هذا الغير بإقامة دعوى استحقاق