كل وضع يدٍ على حصة من عقار بلا مستند قانوني يُنشئ مسؤولية تقصيرية توجب التعويض بأجر المثل عن مدة الشغل، ولا يسقط هذا الحق إلا بانقضاء التقادم الطويل من تاريخ وضع اليد.
وضع اليد على حصة من عقار بدون مستند قانوني يشكل اعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. اجر المثل متوجب عن المدة التي تم وضع اليد فيها ولاتسقط بالتقادم الا بانقضاء اكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ وضع اليد