العلاقات التجارية ليست مقيدة في الإثبات بالكتابة، ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية وسائر طرق الإثبات. وتُقبل الصورة الضوئية كدليل إذا انصرف إليها الإقرار الضمني ولو لم يُقدَّم أصلها.
يجوز إثبات كافة العلاقات التجارية بالبينة الشخصية ولو تجاوزت دليلا خطيايؤخذ بالصورة الضوئية المعترف بها ضمنيا ولو لم يبرز الاصل