• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العلاقات التجارية بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية، وتعتد الصورة الضوئية متى أُقرّت ضمنًا ولو لم يُبرز أصلها

العلاقات التجارية ليست مقيدة في الإثبات بالكتابة، ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية وسائر طرق الإثبات. وتُقبل الصورة الضوئية كدليل إذا انصرف إليها الإقرار الضمني ولو لم يُقدَّم أصلها.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات كافة العلاقات التجارية بالبينة الشخصية ولو تجاوزت دليلا خطيايؤخذ بالصورة الضوئية المعترف بها ضمنيا ولو لم يبرز الاصل