يلتزم القاضي أو من في حكمه بالتثبت من صحة الخصومة قبل المضي في نظر الدعوى، ويُعدّ عدم ملاحظة الخلل الجوهري الظاهر في الخصومة خطأً مهنياً جسيمًا ينهض به سبب المخاصمة.
عدم ملاحظة الخلل في صحة الخصومة خطأ مهني جسيم