• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال التثبت من صحة الخصومة يُعد خطأً مهنياً جسيماً

يلتزم القاضي أو من في حكمه بالتثبت من صحة الخصومة قبل المضي في نظر الدعوى، ويُعدّ عدم ملاحظة الخلل الجوهري الظاهر في الخصومة خطأً مهنياً جسيمًا ينهض به سبب المخاصمة.

نص الاجتهاد

عدم ملاحظة الخلل في صحة الخصومة خطأ مهني جسيم