إذا انتصب أحد الورثة ممثلاً لبقية الورثة بالإضافة إلى التركة، وأفصحت الوكالة عن هذا التمثيل، صحت الوكالة وصحت الخصومة. والكتابة العابرة بين الإخوة لا تكفي وحدها لرفع المانع الأدبي، وتقدير البينة وترجيح أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع.
يجوز لأحد الورثة أن ينتصب ممثلاً لبقية الورثة بالإضافة للتركة. وإذا وكل أحد الورثة محامياً وتضمنت الوكالة أن التوكيل (بأي صفة كانت) اعتبر هذا الوريث ممثلاً لبقية الورثة في التوكيل بالإضافة للتركة، وكانت الوكالة صحيحة والتمثيل صحيح والخصومة صحيحة. الكتابة لمرة واحدة بين الأخوة لا تزيل المانع الأدبي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن تشكل سبباً للمخاصمة المناقشة: فعن ذلك:تقوم دعوى الجهة المدعية أمين وورثة شقيقه عباس (.) على أن شقيقهما الثالث المدعى عليه محمد علي (.) اشترى لمصلحة الثلاثة 2400/1200 سهما من العقار 1437 طوق جبلة. إلا أنه سجل كامل المساحة لاسمه اختصاراً للنفقات كما قال ولامتناعه عن إعطاء كل منهما ثلث هذه الحصة يطلبان فسخ تسجيل تلك الحصة بما يعادل الثلثان وتسجيل الثلث على اسم كل منهما في القيود العقارية. قضت محكمة الدرجة الأولى وفق الادعاء وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك. وعندما طعن المدعى عليه بالقرار صدر الحكم المشكو منه(.). ومن حيث أن الأخوة ثلاثة عباس ومحمد وأمين والادعاء وقع من عباس وأمين ولما أن عباس توفي فمن الجائز قانوناً أن أحد ممثلاً لبقية الورثة بالإضافة لتركة، وعلى هذا الأساس كان تمثيل حسن بن عباس ورثته ينتصب لبقية الورثة، وبهذه الصفة وكل محامياً وكانت الوكالة منه وبأية صفة كانت فالتمثيل صحيح والخصومة صحيحة. ووفاة المورث ثابتة وانحصار أرثه بأولاده ومنهم حسن ثابت وكل ما أثير لناحية الخصومة والتمثيل ومن حيث أن الجهة المدعية طلبت إثبات الدعوى بالشهادة لوجود المانع الأدبي كون الطرفين منقضيا ومن يغدو أخوة أشقاء. ومن حيث أن المدعى عليه عارض الإثبات بهذه الوسيلة لوجود سند مقاسمة سابق بين الطرفين.ومن حيث أن الكتابة لمرة واحدة بين الأخوة لا تزيل المانع الأدبي. وعلى هذا الأساس استمعت المحكمة لأقوال الشهود وخلصت منها إلى صدق الادعاء ومن أن شراء المدعى عليه الحصة المدعى بها إنما تم لمصلحة الأخوة الثلاثة. ومن حيث أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن تشكل سبباً للمخاصمة. وبما أن الدعوى تفتقر إلى موجبات قبولها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية للخزينة. 4 – حفظ الملف.