إذا كان القانون قد أناط بإدارة قضايا الحكومة النيابة القانونية عن الحكومة والمصالح العامة في الدعاوى، وجب تبليغ أوراق الدعوى إليها مباشرة وفق الأصول، ويكون عدم مراعاة هذا الإجراء موجباً للبطلان متى نص القانون على ذلك.
كيفية تبليغ دعاوى الحكومة المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها للدولة إلى الوزراء أو الأمناء العامين أو مديري المصالح المختصةوكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على تسليم الأوراق المطلوبة العائدة للأشخاص العامة إلى النائب عنها قانوناًوكانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن يجري تبليغ الأوراق القضائية وفاقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائيةوكانت المادة 38 من قانون أصول المحاكمات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في بعض المواد ومنها المادة 25 المذكورةوكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة قد نصت على أنتنوب هذه الادارة عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياوكانت فروع ادارة قضايا الحكومة في الاقليم السوري قد أنشئت بموجب قرار وزارة العدل رقم 1162 وتاريخ 6/9/1959 لذا نرجو أن يتم تبليغ كافة الأوراق المتعلقة بدعاوى الحكومة والمصالح العامة مباشرة إلى فرع ادارة قضايا الحكومة المختص مهما تعددت نسخ هذه الأوراق دون الاتصال بالجهة التي تكون طرفاً بالدعوى وذلك حرصاً على حسن سير العمل وكسباً للوقت واختصاراً للمعاملات ولابد من الاشارة إلى أن أول عمل تقوم به إدارة قضايا الحكومة لدى تسلمها الأوراق هو الاتصال بالادارة صاحبة العلاقة للتداول والمذاكرة بموضوع الدعوى التي تلمت أوراقها