القرارات الصادرة عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي لا تُخاصَم بدعوى المخاصمة، فإذا أُقيمت الدعوى لإبطالها وجب ردّها شكلاً لعدم سماعها.
دعوى مخاصمة المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي بقصد إبطال القرار الصادر عنه غير مسموعة المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة لا تسمع ضد القرار الصادر عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وفق ما اجتهدت به الهيئة العامة لمحكمة النقض من قرارها رقم 49/9 تاريخ 10/4/1973 مما يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً.