تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الغرامة الجمركية ضمن الحدود التي يجيزها القانون، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تطبيقها للقانون صحيحاً ولم يقم سبب قانوني يوجب التشديد أو يفرض مقداراً مختلفاً.
استقر الاجتهاد على ان الحكم بالحد الدنى او الأعلى للغرامة الجمركية هو من صلحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك طالما قامت بتطبيق القانون ولعدم وجود سبب للتشديد . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عم تسديد تعهد أدى إلى الاستيراد تهريبا لسيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة . وحيث لئن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت للجهة الطاعنة بغرامة تعادل مثلي قيمة السيارة مع رسومها وفق أحكام المادة 264 جمارك قبل التعديل .وحيث أن الحكم بالحد الدنى أو الأعلى للغرامة الجمركية هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك لطالما قامت بتطبيق القانون ولعدم وجود سبب للتشديد .وحيث أنه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمول على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض .