• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار المشمول بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمسة عشر عاما ولعدم وضعه بالتنفيذ الفعلي وهو تقادم مسقط عمل بأحكام المادة 372 من القانون المدني

القرارات أو المطالبات المشمولة بالتقادم الطويل تسقط إذا مضت المدة القانونية كاملة دون تنفيذ فعلي أو إجراء قانوني قاطع للتقادم، ويُعتدّ في ذلك بما يثبت من ملف الدعوى لا بالادعاءات المجردة.

نص الاجتهاد

القرار المشمول بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمسة عشر عاما ولعدم وضعه بالتنفيذ الفعلي وهو تقادم مسقط عمل بأحكام المادة 372 من القانون المدني المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة معارضة رجال الجماركوعدم إجراء معاملة جمركية لسيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن اسقاط الحكم بالتقادم.وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.حيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى انه صدر بتاريخ 22/8/1959 القرار رقم 623 عن اللجنة الجمركية وقد وضع بدائرة التنفيذ لعام 1960 ولم يجر أي تبليغ للمطعون ضده خلال فترة اكثر من خمسة عشر سنة وجرى الاعتراض عليه بعام 1977.وحيث أن القرار موضوع الدعوى مشمول بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمسة عشر عاما ولعدم وضعه بالتنفيذ الفعلي وهو تقادم مسقط عملا بأحكام المادة 372 من القانون المدني.وحيث أن جميع الاجراءات القانونية المنوه عنها بلائحة الطعن هي مجرد أقوال ولا أساس لهابملف الدعوى حتى يصار إلى بحثها وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاعلى أسبابه لموافقته للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض .