مبدأ عدم رجعية القانون يقتضي سريان النصوص الجديدة على الوقائع اللاحقة لصدورها فقط، فلا تمتد إلى الوقائع السابقة عليها ما لم يرد نصٌّ صريحٌ بخلاف ذلك.
آخذا بعدم رجعيه القانون فإن القانون يطبق على ما هو آت من وقائع وليس على ما فات منها . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإفراج السيارة من القطر أدى لاستيرادها وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وحيث ان ادارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثار منها بلائحة طعنها المبينة آنفا .وحيث ان ما توصلت إليه المحكمة يتفق وحكم الأصول والقانون ذلك أن المحكمة تحققت من وقوع المخالفة وقضت بالمساءلة وفق ما يوجبه قانون الجمارك ولم تشمل المخالفة بحكم المرسوم 9 لعام 1988 لأنها وقعت قبل صدوره مما لا يجوز تطبيقه عليها آخذا بعدم رجعته القانون ذلك أن القانون يطبق على ما هو آت من وقائع وليس على ما فات منها واستنادا لما سلف فالطعن لا يطال الحكم ويتعين رفضه .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.