• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادارة الجمارك لها الحق ببيع البضاعة المخالفة ضمن شروط والمخالفة الجمركية تعتبر من نوع التعويض ولا يوجد مانع في القانون من إجراء التقاص

إذا كانت المخالفة الجمركية من قبيل مخالفة المكوث أو التأخير لا من قبيل التهريب، جاز لإدارة الجمارك بيع البضاعة المخالفة وفق الشروط القانونية، ويجوز التقاص بين الغرامة وقيمة البضاعة باعتبار المخالفة ذات طبيعة تعويضية، متى لم يوجد نص يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

ادارة الجمارك لها الحق ببيع البضاعة المخالفة ضمن شروط والمخالفة الجمركية تعتبر من نوع التعويض ولا يوجد مانع في القانون من إجراء التقاص تجنبا لقاعدة الافتراء بلا سبب المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي تأخير مكوث سيارة والغرامة بالقطع الأجنبي وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة بمبلغ 21 ألف و إجراء التقاص بين الغرامة وقيمة السيارةوحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم منذ حرب الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين أن السيارة موضوع المخالفة الجمركية قد دخلت القطر بتاريخ 1/11/1990 ومدد المكوث حتى تاريخ 31/3/1992 وقد تأخر مكوثها حتى تاريخ تنظيم الضبط المؤرخ في 18/1/1993 أي المدة أقل من سنة وخلال هذه الفترة قد بيعت بمبلغ سبعين ألف ليرة من قبل ادارة الجمارك وقد التقاص بين الغرامة المحكوم بها وقيمة السيارة وحيث أن المخالفة المسندة لا تخرج عن محال التأخير في المكوث للسيارة ضمن القطر كونها تأخرت مدة لا تتجاوز السنة ولا تعتبر نوع المخالفة الاستيراد تهريبا وأن ادارة الجمارك لها الحق ببيع البضاعة المخالفة ضمن شروط وأن المخالفة الجمركية تعتبر من نوع التعويض ولا يوجد مانع في القانون من إجراء التقاص تجنبا لقاعدة الافتراء بلا سبب و عليه و الحالة هذه فإن القرار جاء محمولا على أسبابه ولا تنال من أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.