• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات نص عليها قانون البينات ولمحكمة الموضوع إجراء خبرة عند كل مسألة تحتاج إلى خبرة فنية وذلك بناءً على الطلب

يجوز لمحكمة الموضوع اللجوء إلى الخبرة في كل مسألة فنية، وتستقل بتقدير نتيجتها دون رقابة عليها متى كانت الخبرة صحيحة من حيث الشكل والأصول. لكن إذا طُرح دفع جوهري قد يغيّر وجه الدعوى، وجب على المحكمة مناقشته والرد عليه صراحةً وإلا كان حكمها معيباً.

نص الاجتهاد

الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات نص عليها قانون البينات ولمحكمة الموضوع إجراء خبرة عند كل مسألة تحتاج إلى خبرة فنية وذلك بناءً على الطلب أو بدون طلب. من حق محكمة الموضوع تقييم الخبرات والأخذ بها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك طالما جاءت مستوفية لشرائطها الفنية والقانونية ولا يغير من هذا المنطق أن تكون الخبرة جارية على وثائق تحتوي على كافة المواصفات المتعلقة بالبضاعة إذا بيعت هذه البضاعة من الجمارك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد خمسين بنطال جينز تركي ومائة وثمانين اشارب نسائي تركي تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي والحكم بالمساءلة على ضوء الخبرة.وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله لهذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً وحيث ان الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات نص عليها قانون البينات ولمحكمة الموضوع إجراء خبرة عند كل مسألة تحتاج إلى خبرة فنية وذلك بناءً على الطلب أو بدون طلب.وحيث أن من حق محكمة الموضوع تقييم الخبرات والأخذ بها ولا رقابة المحكمة النقض عليها بشأن ذلك طالما جاءت مستوفية لشرائطها الفنية والقانونية ولا يغير من هذا المنطق أن نكون الخبرة جارية على وثائق تحتوي على كافة المواصفات المتعلقة بالبضاعة إذا بيعت هذه البضاعة من الجمارك.وحيث ولئن سارت المحكمة في الدعوى وفق هذا المسار القانوني إلا انه كان عليها وكي يستقيم لديها الحكم ان تناقش الدفوع المتعلقة بمكان تواجد البضاعة في السيارة وهل يشكل مخبأ سرياً ثم تقول كلمتها بشأن ذلك على ضوء ما يسفر عنه التحقق لأنه دفع جوهري ومؤدى ثبوته تغير وجه الدعوى وهذا ما يجعل الحكم في متناول الطعن لهذا السبب ويملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ان لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.