الاشتراك في المخالفة الجمركية لا يُفترض من مجرد الركوب في المركبة، بل لا بد من ثبوت مساهمةٍ فعلية أو قرينةٍ قانونيةٍ أو واقعيةٍ أخرى تدل على المشاركة.
أن مجرد ركوب الشخص في المركبة لا يجعله شريكاً مع مالكها في المخالفة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد دراجة نارية تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي وتقرير عدم مساءلة المطعون ضدهما سطام ومحمد وإلى مساءلة المطعون ضده عبد الرزاق وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المبينة آنفاً وحيث ان محكمة الموضوع استثبتت من ضبط الشرطة رقم 344 تاريخ 1992/8/18 المتضمن إقرار المطعون ضده عبد الرزاق بان الدراجة المصادرة تعود له وان ابن عمه المدعو محمد كان بتاريخ الحادث يركب خلفه وحيث ان مجرد ركوب الشخص في المركبة لا يجعله شريكا مع مالكها في المخالفة وحيث ان ما توصلت إليه المحكمة من نتيجة يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى وان قاعدة الطاعن لا يضار بطعنه غير متوفرة في هذه القضية ما دام ان المطعون ضدهما محمد ووليه سطام قد استأنفا الحكم البدائي القاضي بإدانتهما تبعياً واستناداً لما سلف بيانه يكون الحكم واقعاً في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم.