حجية الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب تمتد إلى المخالفة الجمركية إذا كانت قائمة على الوقائع ذاتها وكان الفصل في تلك الوقائع لازماً للحكم في جرم التهريب، فينتفي بذلك أساس مساءلة المتهم عن المخالفة.
إذا قررت محكمة الجنايات براءة المتهم من جرم التهريب فإن هذا الحكم ينسحب بحجيته على المخالفة الجمركية ومن شأنه أن يخلي المتهم من المخالفة لان الفصل في تلك الوقائع قد تم عن ضرورة استلزمها البت في جرم التهريب. المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضائع مختلفة تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهما محمد وياسر ومساءلة المطعون ضدهما علي وعمر.وحيث ان الثابت من قرار محكمة الجنايات المبرز بالملف ان المطعون ضده ياسر قد تقرر بموجب الحكم المذكور براءته من الجرم موضوع هذه الدعوى وحيث ان الحكم المذكور ينسحب بحجيته على المخالفة الجمركية ومن شأنه أن يخلى المطعون ضده ياسر من المخالفة لان الفصل في تلك الوقائع قد تم عن ضرورة استلزمها البت في جرم التهريب وحيث أن محكمة الموضوع ومن خلال ومن مناقشة الأدلة المقدمة توصلت إلى نتيجة مفادها انتفاء المخالفة بالنسبة للمطعون ضده الآخر محمدوحيث ان تقدير الأدلة ووزنها وتكوين القناعة منها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام تقديرها مستساغاً ومستقى مما له أصل في أوراق الملف وتأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه وموجباته والطعن لا ينال منه ويستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة ب لإجماع:1 – رفض الطعن .2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.